فصل: الباب الرَّابِعُ فِي الْبُيُوعِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الباب الرَّابِعُ فِي الْبُيُوعِ:

تَكْتُبُ فِي الْعَقَارِ وَنَحْوِهِ هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ بِمَالِهِ لِنَفْسِهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ جَمِيعَ الدَّارِ الْكَامِلَةِ الَّتِي ذِكْرُهَا وَوَصْفُهَا وَتَحْرِيرُهَا فِيهِ الَّتِي ذَكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهَا فِي يَدِهِ وَملكه وتصرفه وان كَانَ عمر قُلْتَ مَعْرُوفَةٌ بِإِنْشَائِهِ وَعِمَارَتِهِ وَتَقُولُ فِي بَيْعِ الْحِصَّةِ جَمِيعُ الْحِصَّةِ الَّتِي مَبْلَغُهَا كَذَا قِيرَاطًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ قِيرَاطًا شَائِعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ من جَمِيع الدَّار الْكَامِلَة الَّتِي ذكرالبائع كَذَا وَلَهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ تَذْكُرُهَا وَتَذْكُرُ وَصْفَهَا وَحُقُوقَهَا بِأَسْرِهَا وَمَا تُعْرَفُ وَتُنْسَبُ إِلَيْهِ فَإِنِ اسْتَثْنَى الْبَائِعُ مَكَانًا كَتَبْتَ خَلَا الْمَوْضِعَ الْفُلَانِيَّ فَإِنَّهُ خَرَجَ عَنِ الْعَقْدِ لَيْسَ دَاخِلًا فِي هَذَا الْبَيْعِ وَعَلِمَ بِهِ الْمُشْتَرِي وَرَضِيَ بِهِ شِرَاءً صَحِيحًا شَرْعِيًّا قَاطِعًا مَاضِيًا جَائِزًا نَافِذًا بِثَمَنٍ مَبْلَغُهُ مِنَ الْعَيْنِ الْمِصْرِيِّ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَمِنَ الدَّرَاهِمِ النُّقْرَةِ الْجَيِّدَةِ الْفِضَّةِ الْمَضْرُوبَةِ الْمُتَعَامَلِ بِهَا بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى كَذَا وَكَذَا الْمُتَّصَفِ مِنْ ذَلِكَ تَحْقِيقًا لِلْأَصْلِ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا تَقَابَضَا وَافْتَرَقَا بِالْأَبْدَانِ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَضَمَانِ الدَّرَكِ فِي الْمَبِيعِ وَإِنْ أَرَدْتَ بَسْطَ الْعِبَارَةِ قُلْتَ بَعْدَ الثَّمَنِ دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورُ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ وَصُلْبِ حَاله قاما وَافِيًا وَأَقْبَضَهُ لَهُ بَعْدَ وَزْنِهِ وَنَفَّذَهُ فَقَبَضَهُ الْبَائِعُ مِنْهُ وَتَسَلَّمَهُ عَلَى تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ مَوْزُونًا مُنْتَقَدًا وَصَارَ بِيَدِهِ وَقَبْضِهِ وَحَوْزِهِ مَالًا مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ وَبِحُكْمِ ذَلِكَ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمُشْتَرِي الْمَقْبُوضِ مِنْهُ مِنَ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ بَرَاءَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً قَبْضًا وَاسْتِيفَاءً وَسَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَذْكُورُ لِلْمُشْتَرِي الْمَذْكُورِ مَا بَاعَهُ إِيَّاهُ فِيهِ فَتَسَلَّمَهُ مِنْهُ خَالِيًا لَا شَاغِلَ لَهُ وَلَا مَانِعَ لَهُ مِنْهُ وَلَا دَافِعَ لَهُ عَنْهُ وَصَارَ بِيَدِهِ وَقَبضه وحوزه الْمُلَّاكِ فِي أَمْلَاكِهِمْ وَذَوِي الْحُقُوقِ فِي حُقُوقِهِمْ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ وَلَا مُعْتَرِضٍ وَلَا دَافِعٍ بِوَجْهٍ وَلَا بِسَبَبٍ وَذَلِكَ بَعْدَ نَظَرِهِمَا جَمِيعَ ذَلِك ومعرفتهما جَمِيعَ ذَلِكَ وَمَعْرِفَتِهِمَا إِيَّاهُ وَإِحَاطَتِهِمَا بِهِ عِلْمًا وخبرته نَافِيَةً لِلْجَهَالَةِ وَتَعَاقُدِهِمَا عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ الْمُعَاقَدَةَ الصَّرِيحَةَ الصَّحِيحَةَ الشَّرْعِيَّةَ الْمُعْتَبَرَةَ شِفَاهًا بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ثُمَّ تَفَرَّقَا بِالْأَبْدَانِ مِنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ التَّفَرُّقَ الشَّرْعِيَّ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَضَمَانِ الدَّرَكِ فِي صِحَّةِ الْمَبِيعِ حَيْثُ يُوجِبُهُ الشَّرْعُ الشَّرِيفُ وَيَقْتَضِيهِ حُكْمُهُ الْمُنِيفُ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي الْخِيَارِ بَعْدَ قَوْلِكَ عَنْ تَرَاضٍ وَانْقِضَاءِ أَمَدِ الْخِيَارِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي لِنَفْسِهِ دُونَ البَائِع ان اشْتَرَطَاهُ لِأَنْفُسِهِمَا وَهُوَ كَذَا مِنَ الْأَيَّامِ وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ قُلْتَ عِوَضَ التَّفَرُّقِ بَعْدَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَاخْتِيَارُ كُلِّ وَاحِدٍ من المتقاعدين الْمَذْكُورَيْنِ الْمَذْكُورَ بَيْنَهُمَا فِي الدِّيَارِ الْمَبِيعَةِ أَعْلَاهُ وَإِلْزَامَهُ وَإِبْرَامَهُ وَتَمَامَ أَحْكَامِهِ وَنُفُوذَهُ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَالْقَانُونِ الْمَرْضِيِّ وَهَذَا كَذَا احْتِرَازًا مِنْ مَذْهَب ش وان كَانَ البَائِع احضر كتبا قُلْتَ وَأَحْضَرَ الْبَائِعُ مِنْ يَدِهِ كِتَابًا يَتَضَمَّنُ ابْتِيَاعَهُ لِلدَّارِ الْمَذْكُورَةِ وَسَطَّرَ عَلَيْهِ فَصْلَ هَذِهِ الْمُبَايَعَةِ وَتَسَلَّمَ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي تَوْثِقَةً لَهُ وَصَحَّتِ الْيَوْمَ وَمَا بَعْدُ وَإِنْ تَقَدَّمَ لِلْمُشْتَرِي حِصَّةٌ فِيهَا قُلْتَ وَقَدْ كَمَّلَ لِلْمُشْتَرِي الْمَذْكُورِ بِمَا فِي مِلْكِهِ مُتَقَدِّمًا وَهَذِهِ الْمُبَايَعَةُ مِلْكُ جَمِيعِ الدَّار أو جَمِيع كَذَا سمهما وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنِ اشْتَرَطَ عَيْبًا ذَكَرْتَهُ مُفَصَّلًا فَقُلْتَ وَرَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا قُلْتَ وَأَعْلَمَ مُوَكِّلَهُ بِذَلِكَ وَرَضِيَ بِهِ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي الْبِنَاءِ وَحْدَهُ جَمِيعَ الْبِنَاءِ الْقَائِمِ عَلَى الْأَرْضِ دَارًا أَوْ طَاحُونًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ الْجَارِي هَذَا الْبِنَاءُ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ وَتَصَرُّفِهِ وَتُكْمِلُ الْمُبَايَعَةَ وَتَقُولُ فِي آخِرِهَا وَأُعْلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْأَرْضَ الْحَامِلَةَ لِلْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ مُحْتَكَرَةٌ وَمَبْلَغُ الْحَكْرِ كَذَا فَرَضِيَ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا قُلْتَ وَأَعْلَمَ مُوَكِّلَهُ فَرَضِيَ بِذَلِكَ وَتَكْتُبُ فِي الْأَرْضِ وَحْدَهَا جَمِيعُ الْقِطْعَةِ الْأَرْضَ الْحَامِلَةَ لِبِنَاءِ الْبَائِعِ أَوْ جَمِيعَ الْمِسَاحَةِ الْكَشْفَ الَّتِي لَا بِنَاءَ عَلَيْهَا الْجَارِيَةَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَمِلْكِهِ وَتَذْكُرُ ذَرْعَهَا وَحُدُودَهَا وَتُكْمِلُ الْكِتَابَةَ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي الْآبَارِ جَمِيعَ بِنَاءِ الْبِئْرِ الْمعينَة وَمَكَانَهَا وَأَرْضَهَا الْمَبْنِيَّةَ بِالطُّوبِ وَالْآجُرِّ وَالطِّينِ وَالْجِيرِ أَوْ نَقْرًا فِي الْجَبَلِ الْمَاءَ الْمَعِينَ وَفِي الصِّهْرِيجِ الْمَبْنِيِّ بِالطُّوبِ وَالْآجُرِّ وَالطِّينِ الْمُصْتَكِّ الْمُبَيَّضِ بِالْخَابِعِي الَّذِي بِرَسْمِ حَوْزِ الْمَاءِ الْعَذْبِ وَفِي الْبِئْرِ الْهِمَالِيَّةِ جَمِيعَ بِنَاءِ الْهِمَالِيَّةِ وَمَكَانَهَا مِنَ الْأَرْضِ الْمَبْنِيَّةِ بِالطُّوبِ الْآجُرِّ وَالطِّينِ وَالْجَارِي ذَلِكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَمِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ عَلَى مَا ذكر وَيذكر موضعهَا وذرعها ان امكن ويحدد وَتُكْمِلُ الْمُبَايَعَةَ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي النَّخْلِ دُونَ الْأَرْضِ جَمِيعَ النَّخْلِ الْمَذْكُورِ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَمِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَعَدَدُهُ كَذَا وَبَقِي على مَالك الْبَائِعِ بَقِيَّةُ الْأَرْضِ فَإِنَّهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي هَذَا الْمَبِيعِ وَتَكْتُبُ فِي آخِرِهَا وَلِهَذَا الْمُشْتَرِي الْعُبُورُ فِي الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ وَالتَّطَرُّقُ فِيهَا إِلَى النَّخْلِ الْمَذْكُورِ بِمُوجَبِ الشَّرْعِ وَتَقُولُ فِي ثَمَرَةِ النَّخْلِ ثَمَرَةُ الْجَارِي ذَلِكَ فِي يَدِهِ وَمِلْكِهِ على ماذكر وعدده كَذَا نَخْلَة وتحدد الارض الَّتِي بدا اصلاحها وَاحْمَرَّتْ وَاصْفَرَّتْ وَأَجَازَ بَيْعَهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ أَوْ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ إِلَى أَوَانِ الْجِذَاذِ وَتُكْمِلُ الْمُبَايَعَةَ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي الْمَرْكَبِ جَمِيعَ الْمَرْكَبِ الْعُشَارِيِّ أَوِ الدَّرْمُونَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَجَمِيعَ عِدَّتِهَا الْمُتَّحِدَةِ بِرَسْمِهَا الَّتِي ذَكَرَهَا الْجَارِي ذَلِكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَمِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَصِفَتُهَا أَنَّهَا طُولُ كَذَا ذِرَاعًا بِالنَّجَّارِيِّ وَمَحْمَلُهَا كَذَا إِرْدَبًّا أَوْ قَفِيزًا بِالْمِصْرِيِّ أَوِ الْقَيْرَوَانِيِّ وَصِفَةُ الْعِدَّةِ أَنَّهَا صَارَتْ قِطْعَةً وَقِطَعُ فَرُوزٍ أَوْ سَيَّارَةٍ عِدَّتُهُ كَذَا وَكَذَا سِلْسَانًا وَحِبَالُ قنب أو قطن كذااورجل قِطْعَةٍ أَوْ قِطْعَتَيْنِ وَكَذَا مِجْدَافًا وَأَصْقَالُهُ حَضَرٌ وَغَرْسٌ وَقَمْلُوسُ وَمِدْرَاسٌ مُدْهَنُ السُّفْلِ وَالْعُلُوِّ مَسْدُودُ الشرفين مقطن الجنبين ومرساة حَدِيد وزنهما رُبُعُ قِنْطَارٍ بِالْمِصْرِيِّ مُكَمَلُ الْعَدَدِ وَالْآلَةِ شِرَاءً شَرْعِيًّا وَتُكْمِلُ الْمُبَايَعَةَ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي الرَّقِيقِ جَمِيعَ الْعَبْدِ الْبَالِغِ أَوِ الْوَصِيفِ الْجَارِي ذَلِكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَمِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ الْمُقِرِّ لَهُ بِالرّقِّ والعبودية الْمَدْعُو فلَان الحبشي الْجِنْس الْمُسلم وَمِنْ حِلْيَتِهِ كَذَا وَكَذَا وَإِنْ ذُكِرَ عَيْبٌ قُلْتَ وَأُعْلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّ بِهِ كَذَا وَكَذَا وَدَخَلَ عَلَيْهِ وَتُكْمِلُ الْمُبَايَعَةَ.
فَصْلٌ:
وَمَتَى كَانَ الْمَبِيع بِغَيْر بلد العقد قلت وخلى عوض 000 بَين الْمَبِيع وَالْمُشْتَرِي تحلية شَرْعِيَّة وَجب لَهُ بذلك قبض الْمَبِيع وتسليمه بِمُقْتَضى هَذَا الابتياع الشَّرْعِيّ واقر أَنَّهُمَا عَارِفَانِ بِذَلِكَ الْمَعْرِفَةَ الشَّرْعِيَّةَ قَبْلَ تَارِيخِهِ.
فَصْلٌ:
وَإِذَا دَفَعَ لَهُ فِي الثَّمَنِ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ تَكْتُبُ قَاصَّ بِهَا دَوًّا حَدَثَ المُشْتَرِي الْمَذْكُورِ وَالْبَائِعِ الْمَذْكُورِ مِنَ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ بِمَا لَهُ من ذِمَّةِ الْبَائِعِ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي فِي الْقَدْرِ وَالْجِنْس وَالصّفة فِي الاستحاق مقامة صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً قَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَلِكَ قَبُولًا شَرْعِيًّا وَلَمْ يَبْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُطَالَبَةٌ قِبَلَ الْآخَرِ بِسَبَبِ ثَمَنٍ وَلَا مُثْمَنٍ وَلَا دَيْنٍ وَلَا عَيْنٍ وَلَا حُجَّةٍ بِمَسْطُورٍ وَلَا ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ وَلَا دِرْهَمٍ وَلَا دِينَارٍ وَلَا حَقٍّ مِنَ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى اختلافها لما مضى من الزَّمَان أو إِلَى يَوْمِ تَارِيخِهِ وَتَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي شِرَاءِ الْجَمَاعَةِ هَذَا مَا اشْتَرَى فلَان بن فلَان وَفُلَان بن فلَان ان فلَانا وَفُلَانًا مِمَّا لَهُم لانفسهم بِالسَّوِيَّةِ اثلاثا فَإِن تفَاوت قلت باموالهم لانفسهم فَمن ذَلِك بِمَا اشْتَرَاهُ فُلَانٌ الْمُبْدَأُ بِاسْمِهِ لِنَفْسِهِ النِّصْفَ وَمَا اشْتَرَاهُ فلَان الْمُسَمّى باسمه لنَفسِهِ الرّبع وَمَا اشْتَرَاهُ فلَان الثُّلُث بِاسْمِهِ لِمُوَكِّلِهِ فُلَانٍ الرُّبُعَ الثَّانِي بِمَالِهِ وَإِذْنِهِ وتوكيله إِيَّاه فِي ابتياع مَا يذكر فِيهِ بِالثّمن الْمعِين فِيهِ وَفِي التَّسْلِيم وَالسّلم الَّذِي يُشْرَحُ فِيهِ عَلَى مَا يَشْهَدُ بِهِ مَنْ تَعَيَّنَهُ فِي رَسْمِ شَهَادَتِهِ أَخُوهُ فُلَانٌ وَفُلَان وَفُلَان الْإِخْوَة الأشقاء أَوْلَاد فلَان جَمِيع الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ وَتُحَدِّدُهَا ثُمَّ تَقُولُ وَصَدَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُبَايِعِينَ الْآخَرِينَ عَلَى صِحَّةِ مِلْكِهِ لِمَا بَاعَهُ وَقَبَضَ بِسَبَبِهِ تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا وَكَذَلِكَ إِنْ صَدَقَهُمُ الْمُشْتَرُونَ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي شِرَاءِ الطَّاحُونِ جَمِيعَ حَجَرِ الطَّاحُونِ الْفَارِسِيِّ وَعِدَّتَهَا الدَّاخِلَ ذَلِكَ فِي عَقْدِ هَذَا الْبَيْعِ الْجَارِي ذَلِكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَمِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَهُوَ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ وَتَصِفُ الطَّاحُونَ وَتُحَدِّدُ وَالْعدة التَّوَايِبَةُ الْخَشَبُ وَالْحَجَرُ وَالْجَرْبَانُ وَالْقَاعِدَتَانِ الصِّقَلَانِ وَتُكْمِلُ وصف الْعدة.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي شِرَاءِ الْأَخْرَسِ اشْتَرَى فُلَانٌ الْأَخْرَس اللِّسَان الاصم الاذنان الْبَصِيرُ الصَّحِيحُ الْبَدَنِ وَالْعَقْلِ الْعَارِفُ مَا يَلْزَمُهُ شَرْعًا الْخَبِيرُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ كُلُّ ذَلِكَ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ عَنْهُ الْمَعْلُومَةِ عِنْدَ الْبَائِعِ وَعِنْدَ شُهُودِ هَذَا الْمَكْتُوبِ الْقَائِمَةِ مَقَامَ النُّطْقِ الَّتِي لَا تُجْهَلُ وَلَا تُنْكَرُ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ جَمِيعَ الدَّارِ وَتُكْمِلُ الْمُكَاتَبَةَ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي بَيْعِ الْوَلِيِّ أَوِ الْوَصِيِّ لِمَنْ يجب نَظَرِهِ هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِمَالِهِ لِنَفْسِهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْقَائِمِ فِي بَيْعِ مَا يُذْكَرُ فِيهِ عَلَى وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ فُلَانٍ الطِّفْلِ الَّذِي تَحْتَ حِجْرِهِ وَكَفَالَتِهِ وَوِلَايَةِ نَظَرِهِ لِمَا رَأَى لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ وَحُسْنِ النَّظَرِ وَالِاحْتِيَاطِ وَأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ خَرَابٌ لَا انْتِفَاعَ بِهَا وَلَا اجرة فِيهَا وان بيعهَا والعوض بِثمنِهَا غَيرهَا اصلح مِنْهَا لتعود مَنْفَعَة مَا يتَحَمَّل مِنْهَا الْأُجْرَةِ عَلَى وَلَدِهِ الْمَذْكُورِ وَتُكْمِلُ الْمُبَايَعَةَ وَتَكْتُبُ فِي ذَيْلِ الْمُبَايَعَةِ وَإِقْرَارِ الْبَائِعِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ أَعْلَاهُ هُوَ قِيمَةُ الْمِثْلِ يَوْمَئِذٍ لَا حَيْفَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ وَلَا غَبِينَةَ وَلَا فَرْطَ وَأَنَّ الْحَظَّ وَالْمَصْلَحَةَ فِي الْبَيْعِ عَلَى الصَّغِيرِ الْمَبِيعِ عَلَيْهِ بِهَذَا الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وتؤرخ وَفَائِدَة هَذَا الْقُيُودِ سَدُّ بَابِ الْمُنَازَعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الصَّغِيرِ إِذَا بَلَغَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنِ اشْتَرَى لَهُ قُلْتَ اشْتَرَى لِوَلَدِهِ لِصُلْبِهِ فُلَانٍ الْمُرَاهِقِ الَّذِي تَحْتَ حِجْرِهِ وَكَفَالَتِهِ وَوِلَايَةِ نَظَرِهِ لِمَا رَأَى لَهُ مِنَ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ وَحُسْنِ النّظر بِمَالِه الَّذِي بجمله إِيَّاهُ وَمَلَّكَهُ لَهُ وَقَبِلَهَا مِنْ نَفْسِهِ قَبُولًا شَرْعِيًّا وَإِنْ كَانَ بِمَالِهِ إِرْثًا عَنْ أُمِّهِ أَوْ غَيره ذَكَرْتَهُ وَتُكْمِلُ الْمُبَايَعَةَ وَتَكْتُبُ آخِرَهَا وَأَقَرَّ كُلٌّ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَنَّ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ هُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ يَوْمَئِذٍ لَا حَيْفَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ وَتُؤَرِّخُ فَإِنِ ابْتَاعَ مِنْ نَفْسِهِ لِوَلَدِهِ بِمَالِهِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ قُلْتَ أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ عِنْدَ شُهُودِهِ إِقْرَارًا صَحِيحًا أَنَّ لَهُ فِي يَدِهِ وَمِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ جَمِيعَ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ وَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ مِلْكًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا وَأَنَّ تَحْتَ يَدِهِ وَحَوْطَتِهِ وَفِي حَوْزِهِ لِوَلَدِهِ لِصُلْبِهِ فُلَانٍ الْمُرَاهِقِ مِنَ الْعَيْنِ الْمِصْرِيِّ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَأَنَّهَا مِلْكٌ لِوَلَدِهِ دُونَهُ وَدُونَ كل أحد يتسبب إِلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ تَارِيخِهِ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ طَوْعًا أَنَّهُ بَاعَ هَذِهِ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ وَاشْتَرَاهَا مِنْ نَفْسِهِ لِوَلَدِهِ لِصُلْبِهِ فُلَانٍ الطِّفْلِ الْمَذْكُورِ بِمَالِهِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ الْمُعَيَّنِ أَعْلَاهُ لِمَا رَأَى فِيهِ مِنَ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ وَحُسْنِ النَّظَرِ شِرَاءً شَرْعِيًّا بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ أَعْلَاهُ وَهُوَ كَذَا دِينَارًا قَبَضَهَا فُلَانٌ الْمُقِرُّ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ مَالِ وَلَدِهِ الْمَذْكُورِ الَّذِي لَهُ تَحْتَ يَدِهِ وَصَارَ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَقَبَضَهُ لِنَفْسِهِ وَتَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ لِوَلَدِهِ الْمَذْكُورِ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ وَصَارَتْ بِيَدِهِ مِلْكًا لِوَلَدِهِ دُونَهُ وَدُونَ كُلِّ أحد يتسبب إِلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ إِقْرَارِهِ وَإِحَاطَتِهِ بِهَا عِلْمًا وَخِبْرَةً وَيَرَى لَهُ الرُّؤْيَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ لِوَلَدِهِ الْمَذْكُورِ قَبُولًا شَرْعِيًّا وَضَمَانُ الدَّرَكِ فِي ذَلِكَ عَائِدٌ عَلَيْهِ وَاعْتَرَفَ أَنَّ ثمن الدَّار الْمَذْكُورَة هُوَ ثمن الْمثل يرضيك لَا حَيْفَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ وَتُؤَرِّخُ وَإِنْ بَاعَ للْحَاجة قلت بِحكم ان الْوَلَد فلَان مُحْتَاجٌ إِلَى بَيْعِ هَذِهِ الدَّارِ أَوِ الْحِصَّةِ مِنْهَا فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَمُؤْنَةٍ وَكِسْوَةٍ وَلَوَازِمَ شَرْعِيَّةٍ وَلِكَوْنِهِ لَيْسَ لَهُ مَوْجُودٌ غَيْرُهَا وَأَنَّ وَالِدَهُ الْمَذْكُورَ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِحكم مَا لَهُ من الْمَوْجُود المذكورا وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ أَمِينَ الْحُكْمِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ مَحْضَرٍ لِلْقِيمَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَتَكْتُبُ اشْتَرَى فُلَانٌ مِنَ الْقَاضِي فُلَانٍ أَمِينِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ فِي بَيْعِ مَا يُذْكَرُ فِيهِ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِيَدِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ لِمَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَتُهُ مِنْ كَذَا بِإِذْنِ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ فُلَانٍ الْحَاكِمِ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ أَمِينِ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فِي بَيْعِ الدَّارِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا بِالثّمن الَّذِي تعين فِيهِ وَقَبضه وَتَسْلِيم الدَّارَ لِمُشْتَرِيهَا الْإِذْنَ الشَّرْعِيَّ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَدَامَ اللَّهُ أَيَّامَهُ بِذَلِكَ مَنْ تَعَيَّنَهُ فِي رسم شَهَادَتِهِ آخِرَ الْمَكْتُوبِ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِقَضِيَّةِ ذَلِكَ وَحُكْمِهِ جَمِيعَ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ الْجَارِيَةِ فِي مِلْكِ فُلَانٍ ثُمَّ تَكْتُبُ وَصَدَّقَ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا ثمَّ تَقول بعد الثّمن دفعت المُشْتَرِي من مَاله امين الْحُكْمِ الْعَزِيزِ الْمَذْكُورِ فَتَسَلَّمَهُ وَصَارَتْ بِيَدِهِ وَقَبَضَهُ لِفُلَانٍ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ الْفُلَانِيِّ وَسَلَّمَ أَمِينُ الْحُكْمِ الْمَذْكُورُ لِلْمُشْتَرِي مَا بَاعَهُ فِيهِ فَتَسَلَّمَهُ مِنْهُ وَصَارَ بِيَدِهِ وَمِلْكِهِ وَحَوْزِهِ وَذَلِكَ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالتَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ عَنْ تَرَاضٍ وَتَذْكُرُ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْقِيمَةُ وَالْحَاجَةُ وَشُهُودُ ذَلِكَ تُسَمِّيهِمْ ثُمَّ تَقُولُ وَحِينَئِذٍ تَقَدَّمَ الْحَاكِمُ الْمَذْكُورُ بِالنِّدَاءِ عَلَى الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ وَإِشْهَارِهَا بصفتها وَغَيره فَاشْتُهِرَتْ بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ هُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَسَمِعَ النداء فَلم يسْمعهَا من بذل زَائِد عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْ شَاهِدَيِ الْقِيمَةِ وَالْمُهَنْدِسِينَ وَشَاهِدَيِ النِّدَاءِ شَهَادَتَهُ فِيهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ وَأَعْلَمَ تَحْتَ رَسْمِ شَهَادَتِهِ عَلَامَةَ الاداء وَالْقَبُول على الرَّسْم الْمَعْهُود تُضَمِّنُهُ الْمَحْضَرَ الشَّرْعِيَّ الْمُؤَرَّخَ بِكَذَا وَكَذَا وَالَّذِي بِأَعْلَاهُ عَلَامَةُ الثُّبُوتِ وَمِثَالُهَا كَذَا فَلَمَّا تَكَامَلَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ سَأَلَهُ مَنْ جَازَ سُؤَاله وسوغت الشَّرْعِيَّة الْمُطَهَّرَةُ إِجَابَتَهُ لِأَمِينِ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فِي بَيْعِ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَالْإِشْهَادَ عَلَيْهِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَأُذِنَ لِأَمِينِ الْحُكْمِ فِي بَيْعِ ذَلِكَ عَلَى مَا شُرِحَ أَعْلَاهُ شَهِدَ عَلَى الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ بِذَلِكَ مَنْ يُعينهُ فِي رسم شهادتها آخِرَهُ فَامْتَثَلَ أَمِينُ الْحُكْمِ ذَلِكَ وَعَاقَدَ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورَ عَلَى ذَلِكَ حَسْبَمَا شُرِحَ أَعْلَاهُ مَضْمُونُهُ شَهِدَ عَلَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِتَارِيخِ كَذَا.
فَصْلٌ:
وَإِنْ مَاتَ وَتَرَكَ دَارًا وَفِي ذِمَّتِهِ صَدَاقٌ وَذَيْلُ الدَّار فِي صَدَاقهَا فشخصه بعدلين وَهُوَ مَيِّتٌ وَيَكْتُبَانِ لَهَا فِي ذَيْلِ صَدَاقِهَا أَنَّهُمَا عَايَنَاهُ مَيِّتًا وَلَا يَشْهَدَانِ بِمَوْتِهِ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَيُؤَدِّي شُهُود العقد وَلَا للتشخيص عِنْدَ الْحَاكِمِ ثُمَّ تَحْلِفُ الْمَرْأَةُ وَتَكْتُبُ حَلَفَتِ الْمَرْأَةُ الْمَشْهُودُ لَهَا أَعْلَاهُ أَوْ بَاطِنَهُ فُلَانَةُ الْمَرْأَةُ الْكَامِلُ ابْنَةُ فُلَانٍ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا اله الاهو يَمِينًا شَرْعِيَّةً مُؤَكَّدَةً مُسْتَوْفَاةً جَامِعَةً لِمَعَانِ الْحَلِفِ أَنَّهَا مُسْتَحِقَّةٌ فِي تَرِكَةِ الْمُصْدِقِ الْمُسَمَّى بَاطِنَهُ فُلَانٍ بِمَبْلَغِ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ الشَّاهِدِ بِهِ كِتَابُهَا بَاطِنَهُ أَوِ الشَّاهِدِ بِهِ الِاسْتِرْجَاعُ أَعْلَاهُ وَأَنَّ شاهديها بذلك صادقان فِيمَا شَهدا لَهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّ ذِمَّتَهُ لَمْ تَبْرَأْ مِنَ الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَأَنَّهَا مَا قَبَضَتْهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ وَلَا أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ وَلَا تَعَرَّضَتْ عَنهُ وَلَا عَن شَيْء مِنْهُ وَلَا لحالة بِهِ وَلَا بِشَيْء مِنْهُ وَلَا بَرى لَهَا مِنْهُ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ بِقَوْلٍ وَلَا فعل وَأَنَّهَا مُسْتَحقَّة قبضت ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ حَالَ حَالِهَا هَذَا وَأَنَّ مَنْ شَهِدَ لَهَا صَادِقٌ فِيمَا شَهِدَ لَهَا بِهِ مِنْ ذَلِكَ فَحَلَفَتْ كَمَا أُحْلِفَتْ بِالْتِمَاسِهَا لِذَلِكَ وَحُضُورِ مَنْ يُعْتَبَرُ حُضُورُهُ عَلَى الْأَوْضَاعِ الشَّرْعِيَّةِ بَعْدَ تَقَدُّمَ الدَّعْوَى الْمَسْمُوعَةِ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا بِتَارِيخِ كَذَا وَيَقُولُ الشُّهُودُ آخِرَ الْحَلِفِ حَضَرنَا الْحلف الْمَذْكُور وشهدته وَتَكْتُبُ اسْمَهُ وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ إِلَّا وَاحِدٌ أَحْلَفْتَ بِيَمِينٍ وَتَذْكُرُهَا كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ تَكْتُبُ إِسْجَالَ الْحَاكِمِ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا مَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ الْقَاضِي فُلَانٌ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ بِالْوِلَايَةِ الصَّحِيحَةِ الشَّرْعِيَّةِ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَهُ مِنَ الْعُدُولِ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَصَحَّ لَدَيْهِ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَمَحَلِّ قَضَائِهِ وَوِلَايَتِهِ فِي الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ مِنَ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ مِنْ سَنَةِ كَذَا بَعْدَ صُدُورِ دَعْوَى مُحَرَّرَةٍ مُقَابَلَةٍ بِالْإِنْكَارِ عَلَى الْوَضْعِ الْمُعْتَبَرِ الشَّرْعِيِّ بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ الَّذِي أَعْلَمَ تَحْتَ رَسْمِ شَهَادَتِهِ بِالْأَدَاءِ فِي بَاطِنِهِ وَيَمِين الْمَشْهُود لَهَا فِيهِ فُلَانَة ابْنة فُلَانٍ عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا فِي ذِمَّةِ الْمُصْدِقِ الْمُسَمَّى بَاطِنه فلَان من فُلَانٍ مَبْلَغَ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَا دِينَارًا عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الصَّدَاقُ بَاطِنَهُ وَقَدْ أَقَامَ الْعُدُولُ الْمُشَارُ إِلَيْهِمْ بِشَهَادَتِهِمْ بِذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي فُلَانٍ الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ بِشُرُوطِ الْأَدَاءِ الْمُعْتَبَرَةِ وَشَخَّصُوا لَهُ الْمَشْهُودَ لَهَا الْمَذْكُورَةَ تَشْخِيصًا مُعْتَبَرًا وَقَبِلَ ذَلِك مِنْهُم الْقبُول السَّامع فِيهِ وَسَطَّرَ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ عَلَامَةِ الْأَدَاءِ وَالشَّخْصِ عَلَى الرَّسْمِ الْمَعْهُودِ فِي مِثْلِهِ وَذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ وَفَاةِ الْمُصْدِقِ الْمَذْكُورِ الثُّبُوتَ الشَّرْعِيَّ وَأَحْلَفْتَ الْمَشْهُودَ لَهَا الْمَذْكُورَةَ عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا لِذَلِكَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْيَمِينِ الثَّابِتَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُسَطَّرَةِ فِي فُصُولِ الْحلف بَاطِنه على مَا تصرف شرح فِيهِ فَحَلَفَتْ كَمَا أُحْلِفَتْ بِالْتِمَاسِهَا لِذَلِكَ وَحُضُورِ مَنْ يُعْتَبَرُ حُضُورُهُ عَلَى الْأَوْضَاعِ الشَّرْعِيَّةِ فِي تَارِيخِ الْحَلِفِ الْمَذْكُورِ وَلَمَّا تَكَامَلَ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَصَحَّ لَدَيْهِ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ سَأَلَهُ مَنْ جَازَ سُؤَالُهُ الْإِشْهَادَ عَلَى نَفْسِهِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَالِهِ وَتَقَدَّمَ بِكِتَابَةِ هَذَا الْإِسْجَالِ فَكَتَبَ عَنْ إِذْنِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ لَدَيْهِ وَأَبْقَى كُلَّ ذِي حُجَّةٍ مُعْتَبرَة فِيهِ على حجَّته نَافِذا للْقَضَاء وَالْحُكْمِ مَاضِيهُمَا بَعْدَ تَقَدُّمِ الدَّعْوَى الْمَوْصُوفَةِ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا وَحُضُورِ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَحِينَئِذٍ أَذِنَ الْقَاضِي فُلَانٌ لِأَمِينِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِالْبِلَادِ الْفُلَانِيَّةِ فِي إِيصَالِ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ شَرْعًا وَوَقَعَ الْإِشْهَادُ فِيهِ بِتَارِيخِ كَذَا ثُمَّ تَكْتُبُ ابْتِيَاعَهَا مِنْ أَمِينِ الْحُكْمِ فِي ذَيْلِ الْإِسْجَالِ هَذَا مَا اشْتَرَتْ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ لِنَفْسِهَا مِنَ الْمَشْهُودِ لَهَا بَاطِنَهُ وَالْمُسْتَحْلَفَةُ فِيهِ مِنَ الْقَاضِي فُلَانٍ أَمِينِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِالْمَدِينَةِ الْفُلَانِيَّةِ الْقَائِمِ فِي بَيْعِ مَا يُذْكَرُ فِيهِ عَلَى الْمُصْدِقِ الْمُسَمَّى الْمُحَلَّى بَاطِنَهُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ فِيمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِ امْرَأَتِهِ الْمُشْتَرِيَةِ الْمَذْكُورَةِ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِالْمَدِينَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَهُوَ من الْعين كَذَا وَكَذَا بالمعارضة الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الْأَوْضَاعِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ وَذَلِكَ بِإِذْنٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ مِنْ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ فُلَانٍ الْحَاكِمِ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ لِأَمِينِ الحكم فلَان فِي ذَلِك اشترت مِنْهُ تفضية ذَلِك وَحكمه جَمِيع الدَّار الْكَامِلَة الْجَارِيَة فِي يَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ مَنْسُوبَةٍ لِمِلْكِ فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى الْمَذْكُورِ وَهِيَ بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ وَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ شِرَاءً صَحِيحًا شَرْعِيًّا بِثَمَنٍ مَبْلَغُهُ مِنَ الْعَيْنِ الْمِصْرِيِّ كَذَا دِينَارا حَالا وتسلم البَائِع امين الحكم الْمَذْكُور لمشتريه مَا ابتاعته فِيهِ فَتَسَلَّمَتْهُ مِنْهُ وَصَارَتْ بِيَدِهَا وَقَبْضِهَا وَمِلْكِهَا وَمَالًا مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهَا وَذَلِكَ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالتَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ عَنْ تَرَاضٍ وَأَقَرَّتِ الْمُشْتَرِيَةُ الْمَذْكُورَةُ أَنَّ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ جَارِيَةٌ فِي ملك زَوجهَا الْمَذْكُورَة ثمَّ بعد تَمام ذَلِك ولزومه الْقَاضِي فُلَانٌ الْحُكْمُ الْعَزِيزُ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ الْبَائِعِ الْمَذْكُورِ الْمُشْتَرِيَةَ الْمَذْكُورَةَ لِمَا فِي ذِمَّتِهَا مِنَ الثّمن الْمَذْكُور لما ثَبَتَ لَهَا عَلَى الْمَبِيعِ عَلَيْهِ مِنَ الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ كَذَا دِينَارًا وَهُوَ قَدْرُ الثَّمَنِ الْمَذْكُور وحبسه وَصِفَتُهُ وَحُلُولُهُ مَقَاصَّةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً بَرِئَتْ لَهَا ذمَّة المُشْتَرِي مِنَ الصَّدَاقِ وَذِمَّةُ الْمُشْتَرِيَةِ مِنَ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ بَرَاءَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً بَرَاءَةَ إِسْقَاطٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ عِنْدَ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ فُلَانٍ شَهَادَةُ مَنْ يَضَعُ خَطَّهُ آخِرَهُ مِنَ الْعُدُولِ وَالْمُهَنْدِسِينَ الْمَنْدُوبِينَ لِتَقْوِيمِ الْأَمْلَاكِ وَهُمْ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ أَنَّ قِيمَةَ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ جَمِيعُ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّ ذَلِكَ قِيمَةُ الْمِثْلِ يَوْمَئِذٍ لَا حَيْفَ فِيهَا وَلَا شَطَطَ وَلَا غَبِينَةَ وَلَا فَرْطَ وَأَنَّ الْحَظَّ وَالْمَصْلَحَةَ فِي الْبَيْعِ بِذَلِكَ وَتُؤَرِّخُ ثُمَّ يَكْتُبُ شُهُودُ الْقِيمَةِ وَالْمُهَنْدِسُونَ خُطُوطَهُمْ بِأَنَّ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ قِيمَةُ يَوْمَئِذٍ وَيُؤَدُّوا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَيُعْلَمُ تَحْتَ رَسْمِ شَهَادَتِهِمْ وَيَكْتُبُ شُهُودُ الْمُعَاقَدَةِ الشَّهَادَةَ عَلَيْهَا بِالِابْتِيَاعِ وَقَدْ تَمَّ ذَلِكَ فَإِنِ اشْتَرَى غَيْرُ الزَّوْجَةِ كَتَبْتَ هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانٌ مِنَ الْقَاضِي فُلَانٍ أَمِينِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ الْقَائِمِ فِي بَيْعِ مَا يُذْكَرُ فِيهِ عَلَى فُلَانٍ الْمُصْدِقِ فِيمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِ امْرَأَتِهِ فُلَانَةَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَهُوَ كَذَا إِلَى وَفَاءِ الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ لِلْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ وَذَلِكَ بِإِذْنٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ مِنْ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ فُلَانٍ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ مَنْ يُعَيِّنُهُ فِي شَهَادَتِهِ اخره اشْترى مِنْهُ بِنصْف ذَلِك وَحكمه جَمِيع الدَّار الْكَامِلَة الْجَارِيَة فِي يَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ مِلْكًا لِفُلَانٍ الْمُتَوَفَّى الْمَبِيعِ عَلَيْهِ وتوصف وتحدد وتستوفى النعوت والانساب شرات صَحِيحًا شَرْعِيًّا بِثَمَنٍ مَبْلَغُهُ كَذَا قَبَضَهُ أَمِينُ الحكم الْمَذْكُور مِنَ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورِ وَصَارَ بِيَدِهِ وَقَبْضِهِ وَحَوْزِهِ وَسلم البَائِع للْمُشْتَرِي الْمَذْكُور مَا بَاعَهُ فِيهِ فَتَسَلَّمَهُ مِنْهُ وَصَارَ بِيَدِهِ وَقَبْضِهِ وَحَوْزِهِ وَمِلْكًا مِنْ جُمْلَةِ أَمْلَاكِهِ وَذَلِكَ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالتَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ عَنْ تَرَاضٍ وَالسَّبَبُ فِي هَذِهِ الْمُبَايَعَةِ أَنَّ فُلَانَةَ امْرَأَةَ فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى الْمَذْكُورِ أَثْبَتَتْ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِالْمَدِينَةِ الْفُلَانِيَّةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْمَذْكُور صَدَاقهَا على زَوجهَا الْمَذْكُور شَهَادَة الْعَدْلِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي الْإِسْجَالِ وَهُوَ فُلَانٌ الَّذِي أَعْلَمَ تَحْتَ رَسْمِ شَهَادَتِهِ آخِرَهُ وَقَالَ إِنَّهُ عَارِفٌ بِالْمُصْدِقِ وَالْمُصْدَقَةِ الْمَذْكُورَيْنِ وَمَا عُلِمَ مغيرا لشهادته إِلَى أَقَامَهَا عِنْدَ شُرُوطِ الْقَضَاءِ وَشَخَّصَ الْمَرْأَةَ الْمَذْكُورَةَ وَقَبِلَهَا فِي ذَلِكَ بِمَا رَأَى مَعَهُ قَبُولَهُ وَأَعْلَمَ تَحْتَ رَسْمِ شَهَادَتِهِ عَلَامَةَ الْأَدَاءِ وَالتَّعْرِيفَ بِالتَّشْخِيصِ عَلَى الرَّسْمِ الْمَعْهُودِ فِي مِثْلِهِ وَأُحْلِفَتِ الْمَرْأَةُ الْمَذْكُورَةُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْيَمِينَيْنِ الشَّرْعِيَّتَيْنِ الْجَامِعَتَيْنِ لِمَعَانِي الْحَلِفِ الْمَشْرُوحَيْنِ فِي مَسْطُورِ الْحَلِفِ الْمُؤَرَّخِ بِكَذَا بِحُضُورِ مَنْ يُعْتَبَرُ حُضُورُهُ فَلَمَّا تَكَامَلَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْمَذْكُور سَالَتْ المراة الْحَاكِم الْمَذْكُور ليصالها إِلَى مَبْلَغِ صَدَاقِهَا الْمَذْكُورِ الْمَشْهُودِ لَهَا بِهِ من زَوجهَا الْمَذْكُور اذن الْحَاكِمُ الْمَذْكُورُ لِأَمِينِ الْحُكْمِ فِي بَيْعِ ذَلِكَ وَقَبْضِ ثَمَنِهِ وَإِيصَالِهِ لِلْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيمَا ثَبَتَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهَا بِقَبْضِ ذَلِكَ إِذْنًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا فَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ مَنْ يَضَعُ خَطَّهُ آخِرَهُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ أَنَّ هَذِهِ الْقِيمَةَ الْمَبِيع لَهَا قِيمَةُ الْمِثْلِ يَوْمَئِذٍ لَا حَيْفَ فِيهَا وَأَنَّ الْحَظَّ وَالْمَصْلَحَةَ فِي الْبَيْعِ بِذَلِكَ شَهِدَ بِهِ الْمَحْضَرُ الْمُؤَرَّخُ بِكَذَا وَفِيهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُدُولِ وَالْمُهَنْدِسِينَ أَرْبَابِ الْخِبْرَةِ بِالْعَقَارِ وَتَقْوِيمِهِ وَذَلِكَ بَعْدَ ان شهد أَمِينُ الْحُكْمِ الْمَذْكُورُ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ بِيَدِ الدَّلَّالِينَ عَلَى الْعَقَارِ بِالشَّارِعِ وَالْأَسْوَاقِ الْجَارِي بِهِ الْعَادَةُ أَيَّامًا مُتَوَالِيَةً بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ هُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَكَانَ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ الْبَذْلُ فِيهَا مِنْ هَذَا الْمُشْتَرِي كَذَا وَكَذَا وَهُوَ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ فَلَمَّا تَكَامَلَ ذَلِكَ وَوَقَعَ الْإِشْهَادُ عَلَى الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ وَأَمِينِ الْحُكْمِ وَالْمُشْتَرِي بِمَا نُسِبَ إِلَى كل مِنْهُم فِيهِ يتاريخ كَذَا ثُمَّ تَكْتُبُ خَلْفَ الصَّدَاقِ قَبْضَ الْمَرْأَةِ أَقَرَّتْ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الْمَرْأَةُ الْكَامِلُ عِنْدَ شُهُودِهِ طَوْعًا فِي صِحَّتِهَا وَجَوَازِ أَمْرِهَا أَنَّهَا قَبَضَتْ وَتَسَلَّمَتْ مِنَ الْقَاضِي فُلَانٍ أَمِينِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ مَبْلَغَ صَدَاقِهَا الَّذِي لَهَا فِي ذِمَّةِ زَوْجِهَا فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى الْمَذْكُورِ وَهُوَ كَذَا دِينَارًا وَصَارَ بِيَدِهَا وَقَبْضِهَا وَحَوْزِهَا وَهُوَ ثَمَنُ الدَّارِ الَّذِي ابتاعها بِهِ أَمِينُ الْحُكْمِ عَلَى زَوْجِهَا فُلَانٍ لِأَجْلِ وَفَاءِ صَدَاقِهَا الْمَذْكُورِ وَبِحُكْمِ ذَلِكَ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمُصْدِقِ مِنَ الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ بَرَاءَةً شَرْعِيَّةً بَرَاءَةَ قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءٍ وَتُؤَرِّخُ وَقَدْ عَرَفْتَ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الْقُيُودِ وَالِاحْتِيَاطَاتِ كَيْفَ تَكْتُبُ إِذَا بَاعَ الْوَصِيُّ بِغِبْطَةٍ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ مِنْ غَيْرِ حاحة فَتذكر أَنَّهَا سَبَب بَيْعه وَبَينهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَذْكُرُ وَصِيَّتَهُ هَلْ مِنْ قِبَلِ الْحَاكِمِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وان اثْبتْ عِنْدَ حَاكِمٍ ذَكَرْتَهَا وَشُهُودَهَا وَصِفَتَهَا وَعَلَامَةَ الْحَاكِمِ عَلَيْهَا وَاسْمَ الْحَاكِمِ وَتَسْتَوْعِبُ الْمَقَاصِدَ وَالنُّعُوتَ وَالْأَسْمَاءَ والانساب المميزة لكل من يذكرهُ وَإِنْ بَاعَ لِلْحَاجَةِ ذَكَرْتَهَا وَإِنْ أَثْبَتَهَا عِنْدَ الْحَاكِم ذكر مَحْضَرَ الْإِثْبَاتِ مُفَصَّلًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ وَتَذْكُرُ حَصْرَ مَوْجُودِهِ فِي الْمَبِيعِ حَتَّى يَتَعَيَّنَ الْبَيْعُ وَاعْتِرَافَ الْوَصِيِّ أَنَّ الثَّمَنَ ثَمَنُ الْمِثْلِ يَوْمئِذٍ وان عوض الابْن ابْنَتَهُ دَارًا بِدَارٍ ذَكَرْتَ أَنَّ الثَّانِيَةَ أَجْوَدُ وَأَعْمَرُ وَأَكْثَرُ أُجْرَةً وَقِيمَةً وَأَنَّهُ قَبِلَ مِنْ نَفْسِهِ قَبُولًا شَرْعِيًّا وَأَخْرَجَ الدَّارَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ وَنَقَلَهَا إِلَى مِلْكِ ابْنَتِهِ وَتَسَلَّمَهَا مِنْ نَفْسِهِ لَهَا وَرَفَعَ عَنْهَا يَدَ مِلْكِيَّتِهِ وَوَضَعَ عَلَيْهَا يَد ولَايَته وَنَظره واخراج الدَّارَ الثَّانِيَةَ عَنْ مِلْكِ ابْنَتِهِ إِلَى مِلْكِهِ وَتَسَلَّمَهَا مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَصَارَتْ بِيَدِهِ وَقَبْضِهِ وحوزه مَالا مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ كُلُّ ذَلِكَ بِحَقِّ هَذَا التَّفْوِيضِ وَبِحُكْمِ ذَلِكَ صَارَتِ الدَّارُ الْفُلَانِيَّةُ مِلْكًا لِابْنَتِهِ الْمَذْكُورَةِ دُونَهُ وَدُونَ كُلِّ أَحَدٍ يَنْتَسِبُ اليه وَالدَّار الآخرى ملك لَهُ دُونَ ابْنَتِهِ الْمَذْكُورَةِ وَدُونَ كُلِّ أحد بِسَبَبِهَا وَأَقَرَّ أَنَّهُ عَارِفٌ بِهِمَا الْمَعْرِفَةَ الشَّرْعِيَّةَ النَّافِيَةَ لِلْجَهَالَةِ وَأَنَّهُ رَآهُمَا الرُّؤْيَةَ الْمُعْتَبَرَةَ وَأَحَاطَ بِهِمَا عِلْمًا وَخِبْرَةً وَتُؤَرِّخُ.
فَصْلٌ:
وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي سُلْطَانا أو عَظِيما ذكرت من االنعوت مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ لِمِثْلِ ذَلِكَ الْعَظِيمِ وَإِنِ اشْتَرَى وَكِيلُهُ لَهُ بَدَأْتَ بِذِكْرِ الْعَظِيمِ فَقلت هَذَا مَا اشْترى فلَان الْفُلَانِيّ إِلَى اخر نعوته وَكيله وعدى نِعْمَتَهُ وَالْمُعْتَرِفُ بِخِدْمَتِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْمُبَارَكُ النَّامِي وَأَمْرُهُ الْعَالِي وَتَوْكِيلُهُ إِيَّاهُ فِي ابْتِيَاعِ مَا يُذْكَرُ فِيهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي تَعَيَّنَ فِيهِ وَفِي التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ الَّذِي يُشْرَحُ فِيهِ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَدَامَ اللَّهُ أَيَّامَهُ مَنْ يَتَعَيَّنُ فِيهِ برسم شَهَادَته اخره من فلَان ابْن فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ جَمِيعَ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ وَتُكْمِلُ الْمُبَايَعَةَ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ وَكِيلَ السُّلْطَانِ لِبَيْتِ الْمَالِ كَتَبْتَ مَشْرُوحًا عَلَى بَعْضِ الْمُهَنْدِسِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِثَالَهُ مَشْرُوحَ رَقْمِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ عَلَى الْعَقَارِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ بِقَبْضِهِ حَالَ الدَّارِ الْكَامِلَة الْجَارِيَة فِي ديوَان الْمَوَارِيث الحشوية فَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ وَتُذْكَرُ حُقُوقُهَا أَنَّهُمَا شَاهَدَا الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوحَةِ أَعْلَاهُ وَأَحَاطُوا بِهَا عِلْمًا وَخِبْرَةً وَكُتِبَ هَذَا الْمَشْرُوحُ لِيَبْقَى عِلْمُهُ فِي الدِّيوَانِ الْمَعْمُورِ وَتُؤَرِّخُ ثُمَّ تَكْتُبُ مَسْطُورَ المهندسين وَشهد فِي اخره شُهُود الْقيمَة والمهندسين مِثَالُهُ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ الْمُهَنْدِسِينَ عَنِ الْعَقَارِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ إِنَّهُمْ صَارُوا صُحْبَةَ الْقَاضِي فُلَانٍ وَكَيْلِ بَيْتِ الْمَالِ الْمَعْمُورِ إِلَى جَنْبِ الدَّارِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَوَصَفَهَا وحددها فِيهِ الْجَارِيَةُ فِي دِيوَانِ الْمَوَارِيثِ الْحَشْرِيَّةِ وَهِيَ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ وَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ وَشَاهَدُوهَا بِالنَّظَرِ وَأَحَاطُوا بِهَا عِلْمًا وَخِبْرَةً وَقَوَّمُوهَا بِمَا مَبْلَغُهُ كَذَا وَكَذَا وَقَالُوا إِنَّ ذَلِكَ قِيمَةُ الْمِثْلِ يَوْمَئِذٍ لَا حَيْفَ فِيهِ وَلَا شطط وَلَا غبينة وَلَا فرط وَأَن الْحَظ وَالْمَصْلَحَةَ فِي الْبَيْعِ بِذَلِكَ وَتُؤَرِّخُ ثُمَّ تَكْتُبُ مَسْطُورًا عَلَى سَمَاسِرَةِ الْعَقَارِ عَلَى ظَهْرِ الْحُجَّةِ مِثَالُهُ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ الْمُنَادِيَيْنِ عَلَى الْعَقَارِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ إِنَّهُمْ أَشْهَرُوا مَا ذُكِرَ بَاطِنَهُ فِي مَظَانِّ الرَّغَبَاتِ وَمَوَاطِنِ الطَّلَبَاتِ فِي صَقْعِهَا وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَصْقَاعِ دُفُعَاتٍ مُتَفَرِّقَةً وَأَوْقَاتٍ مُتَعَدِّدَةً فَلَمْ يَسْمَعُوا وَلَا حَضَرَ إِلَيْهِمْ زَائِدٌ عَلَى مَا قُوِّمَ بَاطِنَهُ وَتُؤَرِّخُ وَشهد عَلَيْهِم ثمَّ تكْتب قَضِيَّة يُوقع الْمَقَامُ السُّلْطَانِيُّ وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا صَاحِبُ الدِّيوَانِ وَيَخْرُجُ عَلَى ظَهْرِهَا الْحَالُ ثُمَّ يُوَقِّعُ صَاحِبُ الدِّيوَانِ ثُمَّ يُجَاوِبُ وَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ يُوَكِّلُ صَاحِبُ الدِّيوَانِ وَيُلْصِقُ الْحُجَّةَ عَلَى الْقِصَّةِ فَإِذَا كَمُلَ ذَلِكَ كَتَبْتَ مُبَايَعَةً مِنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ الْمَعْمُورِ الْقَائِمِ فِي بَيْعِ مَا يُذْكَرُ فِيهِ بِحكم الْوكَالَة الَّتِي بِيَدِهِ المفوضة إِلَيْهِ من الْمقَام السلطاني وتذكر النعوت المدعا الَّتِي جَعَلَ لَهُ فِيهِ بَيْعَ مَا هُوَ جَارٍ فِي أَمْلَاكِ بَيْتِ الْمَالِ الْمَعْمُورِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا نَصَّ وَشَرَحَ فِيهَا الثَّابِتَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ 0 بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ الثُّبُوتَ الصَّحِيحَ الشَّرْعِيَّ الْمُتَوَجَّهَ بِا مِثَالُهَا كَذَا أَنْثَى مِنْهُ مَحْضَةُ ذَلِكَ جَمِيعَ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ الْجَارِيَةِ فِي رباع الْمَوَارِيث الحسرية الْمَقْبُوضَةِ عَنْ فُلَانٍ الْمُتَوَفَّى أَوِ الَّذِي أَظْهَرَهَا الْكَشْفُ وَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ شِرَاءً صَحِيحًا شَرْعِيًّا بِثَمَنٍ مَبْلَغُهُ كَذَا حَالَّةً وَذَلِكَ مَحْمُولٌ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ الْمَعْمُورِ عَلَى مَا يَشْهَدُ بِهِ وُصُولُ بَيْتِ الْمَالِ الْمَعْمُورِ الْمَشْرُوحِ آخِرَهُ وَتَسَلَّمَ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورُ مَا ابْتَاعَهُ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالتَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ عَنْ تَرَاضٍ وَانْقَضَى أَمَدُ الْخِيَارِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي اشْتَرَطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورِ وَهُوَ كَذَا وَأَقَرَّ الْمُشْتَرِي الْمَذْكُورُ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِي أَمْلَاكِ بَيْتِ الْمَالِ الْمَعْمُورِ وَالسَّبَبُ فِي هَذِهِ الْمُبَايَعَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ الْمَذْكُورَ رَفَعَ قِصَّةً مُتَرْجَمَةً بِاسْمِهِ إِذْ هِيَ فِيهَا بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ وَالدُّعَاءِ وَتَنْقُلُ جَمِيع مَا فِي الْقِصَّة فَوَقع عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ جِهَةِ مُتَوَلِّي الدِّيوَانِ مِثَالُهُ امْتَثِلِ الْمَرْسُومَ وَتَنْقُلُ أَوَّلَهَا إِلَى عَقْدِ الصِّفَةِ فَتَكْتُبُ وَقَدْ ذُكِرَ فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ وَالْحُدُودِ مَا وفْق أَعْلَاهُ وَتَكْتُبُ تَارِيخَهُ ثُمَّ تَلَاهُ تَوْقِيعُ كَرِيمٍ مِثَالُهُ لِيَقِفَ الْمَجْلِسُ وَتَنْقُلُ جَمِيعَ مَا فِيهِ ثُمَّ تَلَاهُ جَوَابُ مُتَوَلِّي الْوِكَالَةِ الشَّرِيفَةِ بِمَا مِثَالِهِ امْتَثَلَ الْمَمْلُوكُ فُلَانٌ وَتَنْقُلُ جَمِيعَ مَا فِيهِ فَنَحَّى هَذَا الْمُشْتَرِي وُصُولًا مِنْ بَيْتِ الْمَلِكِ الْمَعْمُورِ فِي هَذَا شَهِدَ لَهُ بِحَمْلِ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَنَسَخْتَهُ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ وَتَنْقُلُ جَمِيعَ مَا فِيهِ ثُمَّ تَلَاهُ تَوْقِيعُ كَرِيمٍ مِثَالِهِ إِذَا كَانَ وَتَنَقُلُ جَمِيعَ مَا فِيهِ وَذَلِكَ ان اخذت الْحجَّة الملصقة بأعلى التَّوْقِيعِ الدِّيوَانِيِّ الْمُتَضَمِّنَةِ الْإِشْهَادَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ الْمُهَنْدِسَيْنِ عَلَى الْعَقَارِ وَالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ أَنَّ الْقِيمَةَ الْمُعَيَّنَةَ فِيهَا وَهِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ كَذَا هِيَ قِيمَةُ الْمِثْلِ يَوْمَئِذٍ لَا حَيْفَ فِيهَا وَلَا شَطَطَ وَلَا غَبِينَةَ وَلَا فرط وان الْحَظ ووالمصلحة فِي البيع بذلك وَهِي مُؤَرَّخَةٌ بِكَذَا وَبِآخِرِهَا رَسْمُ شَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ شَهدا بَان الْقيمَة الْمَذْكُورَة قيمَة الْمثل وَهَذَا لَا حَيْفَ فِيهَا وَلَا شَطَطَ وَعَلَى ظَهْرِ هَذَا الْإِشْهَادِ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ الْمُنَادِيَيْنِ عَلَى الْعَقَارِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ بِأَنَّهُمَا أَشْهَرَا ذَلِكَ فِي مَظَانِّ الرَّغَبَاتِ بِصَقْعِهِ وَغَيْرِهِ فَلَمْ يَحْضُرْ مَنْ بَذَلَ زَائِدًا عَلَى مَا قُوِّمَ فَلَمَّا تَكَامَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَوَقَعَ الْإِشْهَادُ عَلَى الْقَاضِي فُلَانٍ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي بِمَا نُسِبَ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِتَارِيخِ كَذَا.
فَصْلٌ:
يَنْبَغِي أَنْ تَكْتُبَ فِي الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ وَجَمِيعِ هَذِهِ التَّمْلِيكَاتِ أَنَّهُمَا عَارِفَانِ بِمَا وَقَعَ التَّمْلِيكُ فِيهِ احْتِرَازًا مِنْ مَذْهَبِ ش لِأَنَّهُ يَشْتَرِطُ الْعِلْمَ بِذَلِكَ.
فرع:
إِذَا بَاعَ رَجُلَانِ حِصَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ عَيَّنْتَ مَا لِكُلِّ حِصَّةٍ مِنَ الثَّمَنِ لِتُوقِعَ الِاسْتِحْقَاقَ فَيَتَعَيَّنُ مَا يَرْجِعُ بِهِ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُ وَلِأَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يحرم جَمِيعهَا سِلْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الثَّمَنِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَا يَدْرِي بِمَا بَاعَ سِلْعَتَهُ وَأَجَازَهُ اشهب.
فرع:
قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ فِي وَثَائِقِهِ لَا يَجُوزُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْبَيْعُ عَلَى الْتِزَامِ مَا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْمَغْرَمِ لِأَنَّهُ عذر وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّ السُّلْطَانَ لَا يَتْرُكُ الْمَغَارِمَ وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْأَرْضِ.
فرع:
قَالَ إِذَا اشْتَرَى بَيْتًا مِنْ دَارٍ أَوْ قِطْعَةً مِنْهَا وَسَكَتَا عَنِ التَّصَرُّفِ فَلِلْمُبْتَاعِ الدُّخُولُ وَالْخُرُوجُ وَالتَّصَرُّفُ فِي دَارِ الْبَائِعِ وَالِانْتِفَاعُ بِمَرَافِقِهَا فَإِنِ اشْتَرَطَا عَدَمَ ذَلِكَ فُسِخَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ مِنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ الَّتِي لِلْمُبْتَاعِ الَّذِي اشْتَرَى الْبَيْتَ وَصَرَفَهُ إِلَيْهَا انْفَسَخَ الْبَيْعُ فِي البيع وَصُرِفَ إِلَى بَائِعِهِ وَرَدَّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ لِأَنَّهُ يبْقى اليه فَلَا مَدْخَلٍ إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَى قِطْعَةَ بُسْتَانٍ لتصرفه لبستانه وَاسْتحق الْبُسْتَان فإنفسخ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ يَبْقَى بِلَا مَاءٍ وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ.
فرع:
قَالَ إِذَا كَانَ الْأَخْرَسُ أَعْمَى امْتَنَعَتْ مُعَامَلَتُهُ وَمُنَاكَحَتُهُ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ مِنْهُ معتذرة.
تَنْبِيهٌ:
فَائِدَةُ قَوْلِنَا شَهِدَ عَلَى إِشْهَادِ الْمُتَبَايِعَيْنِ دُونَ قَوْلِكَ شَهِدَ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْمُقِرَّ لَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ حَتَّى يأدن وَلِأَنَّ الْمُقِرَّ إِذَا قَالَ اشْهَدُوا عَلَيَّ كَانَ فِي الْغَايَة التَّحَرُّزِ بِخِلَافِ أَنْ يَسْمَعَهُ وَلَا يَقْصِدَ إِشْهَادًا عَلَيْهِ فَهُوَ زِيَادَةُ وُثُوقِ ثُبُوتِ الْحَقِّ وَانْتِفَاءِ الرِّيبَة وَقَوْلنَا فِي الْحُدُود الْحَد القلبي يَنْتَهِي إِلَى دَارِ فُلَانٍ أَوْلَى مِنْ قَوْلِنَا آخر هَا دَارُ فُلَانٍ لِأَنَّ آخِرَ الشَّيْءِ مِنْهُ فَيَلْزَمُ فَيَلْزَمُ دُخُولُ دَارِ فُلَانٍ فِي الْبَيْعِ وَكَذَلِكَ إِذا قلت حَدهَا دَار فلَان ردا لِدُخُولِ الْخِلَافِ فِي دُخُولِ الْحَدِّ فِي الْمَحْدُودِ وَقَوْلُنَا اشْتَرَى فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ الدَّارِ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِنَا دَارَهَ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَيْهِ تَقْتَضِي اعْتِرَافَ الْمُشْتَرِي لَهُ بِالْمِلْكِ فَيَمْتَنِعُ رُجُوعُهُ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِذَا كَانَتِ الدَّار مَشْهُورَة بِحَدّ وَأحد وَقلت شُهْرَتُهَا تُغْنِي عَنْ تَحْدِيدِهَا وَمِنَ الْمُوَثِّقِينَ مَنْ يَصِفُ جِدَارَاتِ الدَّارِ طُولًا وَعَرْضًا وَارْتِفَاعًا وَالسُّقُوفَ وَغَيْرَ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ الِاسْتِحْقَاقِ بَعْدَ الْفَوْتِ وَالتَّغْيِيرِ فَيَرْجِعُ بِالْقِيمَةِ عَلَى الصِّفَةِ قَبْلَ التَّغْيِيرِ.
فصل:
وتكتب فِي البيع الأنقاض الْقَائِمَة هَذَا مَا اشْتَرَى جَمِيعَ أَنْقَاضِ الدَّارِ الْقَائِمَةِ عَلَى قَاعَةٍ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بِمَدِينَةِ كَذَا فِي صُقْعِ كَذَا وَحُدُودُهَا كَذَا بِمَا لِلْأَنْقَاضِ الْمَذْكُورَةِ مِنَ الْخَشَبِ وَالْقَصَبِ وَالْأَلْوَاحِ وَالْأَدْوَارِ وَالرُّخَامِ والبلاط والجوائز والآجر والطوب وَالتُّرَاب والعب عَلَى شَرْطِ أَنْ يَقْلَعَهَا الْبَائِعُ وَتَكُونَ لَهُ مقلوعة بعد مَعْرفَتهَا بِقَدَرِ الْمَبِيعِ الْمَذْكُورِ وَصِفَتِهِ وَتَفَاصِيلِهِ وَمَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ خَطَرُ قَلْعِ الْأَنْقَاضِ الْمَذْكُورَةِ وَوُقُوفِ الْمُبْتَاعِ عَلَى مَا هُوَ مَسْتُورٌ مِنَ الْأَنْقَاضِ مِنْ ظُهُور الْعَيْب وَأَطْرَافِ الْجَوَائِزِ وَالْأُسُسِ.
فرع:
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الموثق فِي وثائقة لَا يجوز بيع النَّقْص عَلَى التَّبْقِيَةِ لِأَنَّهُ غَرَرٌ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ على أَن بعطي السُّلْطَان وَصَاحب الْقَاعَةِ كِرَاءَهَا شَهْرًا بِشَهْرٍ لِأَنَّهُ كَرَاءٌ إِلَى غَيْرِ أَجْلٍ وَلِأَنَّهُ يُشْبِهُ شِرَاءَ الْقَرْيَةِ بِشَرْطِ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْغُرْمِ وَأَجَازَ مَالِكٌ بَيْعَ النَّقْضِ كَالْمَقَاثِيِّ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي بَيْعِ الْأَهْوِيَةِ ابْتَاعَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مَا فَوْقَ سَقْفِ الْبَيْتِ الْقِبْلِيِّ مِنْ دَارِهِ الَّتِي بِمَوْضِعِ كَذَا وَهُوَ الْبَيْتُ الَّذِي بَابُهُ إِلَى نَاحِيَةِ كَذَا لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ الْمُبْتَاعُ غُرْفَةً يَكُونُ بِنَاءُ جِدَارِهَا بِالْآجُرِّ أَوْ بِالْحَجَرِ وَالْجِبْسِ وَارْتِفَاعُهُ كَذَا وَعَرْضُهُ كَذَا وَمَفْتَحُ بَابِهَا إِلَى نَاحِيَةِ كَذَا فِي دَاخِلِ كَذَا إِلَى جَانِبِ كَذَا أَوِ الْمَحَجَّةِ وَفَرْشُهَا كَذَا وَكَذَا جَائِزَةٌ مِنْ خَشَبٍ غِلَظُ كُلِّ خَشَبَةٍ كَذَا وَطُولُهَا كَذَا وَيَفْرِشُهَا بِأَلْوَاحٍ صِفَتُهَا كَذَا وَتُكْمِلُ الْعَقْدَ.
فرع:
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْمُوَثِّقُ عَلَى الْبَائِعِ إِصْلَاحُ حِيطَانِهِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْحَمْلَ وَعَلَى الْمُبْتَاعِ إِصْلَاحُ مَا هُوَ عَلَى الْمُبْتَاعِ إِنِ اشْتَرَطَ وَإِلَّا فَهَلْ هُوَ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ سَقْفُهُ أَوِ الْمُبْتَاعِ لِأَنَّهُ أَرْضُهُ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ وَيَمْتَنِعُ بَيْعُ الْمُبْتَاعِ لِمَا فَوْقَ غُرْفَتِهِ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ ثِقَلٍ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.
فَصْلٌ:
وَتَكْتُبُ فِي السَّلَمِ أَسْلَمَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ مِنْ سَكَّةِ الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ وَقَدْ قَبَضَهَا مِنْهُ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا فِي خَمْسِينَ إِرْدَبًّا مِنَ الْقَمْحِ الْأَحْمَرِ الْمُسَمَّى الْيَابِسِ السَّالِمِ مِنَ الْعَلْثِ وَالطِّينِ وَالسُّوسِ الْجَدِيدِ بِكَيْلِ الْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ يُوَفِّيهِ إِيَّاهُ فِي أَوَّلِ شَهْرِ كَذَا وَكَذَلِكَ تَذْكُرُ فِي كُلِّ سَلَمٍ الْأَوْصَافَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا الْأَغْرَاضُ فِي ذَلِكَ الْمُسَلَّمِ فِيهِ وَمَكَانَهُ وَزَمَانَهُ وَمَكَانَ قَبْضِهِ وَتَفَرُّقِهِمَا بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ حَذَرًا مِنَ الْغَرَرِ وَالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ.
تَنْبِيهٌ:
كُلُّ عَقْدٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضَانِ يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ فِي ثَلَاثِ نُسَخٍ عِنْدَ الْقَاضِي وَاحِدَةٌ وَعِنْدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ اثْنَتَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدَة كَبيع الْوَصِيّ يحتاجها لَيْلًا يتهم بِالْبيعِ بِدُونِ الْقيمَة فَشهد لَهُ بِالْقيمَةِ يحتاجها لَيْلًا يضيعها أو إِحْدَاهمَا فَرُبَّمَا اتُّهِمَ بِالْجَوْرِ فِي الْحُكْمِ وَتَمْتَنِعُ الْخُصُومَةُ بِظُهُورِ النُّسْخَةِ مِنْ جِهَتِهِ وَكَذَلِكَ الْوَفَاةُ وَحَصْرُ الْوَرَثَة وَحفظ الْحَرَام لِنُسَخِ الْإِسْجَالَاتِ لُطْفًا بِالنَّاسِ.